ميرزا حبيب الله الرشتي

68

كتاب القضاء

مقدار المالية . قد ظهر فسادها نقضا بأصل الشركة وحلا بصدق الضرر عليه عرفا . قال شيخنا الأستاد « ره » : وممن صرح بأن فوت الغرض ضرر على الشريك هو المحقق القمي في جواب سؤاله الفارسي . واللَّه العالم . التقاط [ حكم الأموال المختلفة بين شركاء متعددين ] إذا كان أموال متعددة بين اثنين بأسباب مختلفة - مثل ما إذا ورثا دارا من أبيهما وحماما من أمهما وتملكا أيضا بعقد بيع أو صلح أو نحو ذلك - فطريق القسمة حينئذ تقسيم كل مال بحياله إن أمكن ، ولو امتنع قسمة كل مال منفردا وانحصر الأمر في قسمة مجموعها بالتعديل بحسب القيمة ، فقد صرح بعض مشايخنا تبعا للمحكي عن الشيخ « ره » بعدم دخول الإجبار على القسمة حينئذ بل عدم شرعية القسمة رأسا الا أن ترجع إلى نحو صلح ونحوه ، لأن القسمة حينئذ ترجع إلى معاوضة ما يستحقه أحد الشريكين في أحد العينين بما لصاحبه في الأخر ، فلا وجه للإجبار عليها . بخلاف ما لو كانت الشركة في مجموع الأموال ، فإن القسمة حينئذ ولو بتعديل السهام قيمة افراز لا معاوضة . ومحصل هذا : ان سبب الشركة في كل منهما إذا كان مغايرا لسببها في الأخر كان هنا شركتان في مالين مشتركين ، ومقتضى كل شركة حصول الإشاعة في موضوعها ، فحق كل منهما في كل من العينين ثابت على وجه الإشاعة في تلك العين ولا يسري شيوعها إلى العين الأخرى ، كما في صورة كون سبب الشركة واحدا ، فإذا أريد تقسيم العينين بالتعديل وجعل كل من العينين سهما رجع ذلك إلى المعاوضة ، لأن السهمين إذا لم يكن كل منهما على البدل قابلا للاختصاص